الشيخ الكليني

260

الكافي

لأقتلنكم فأبوا أن يرجعوا ويتوبوا فأمر أن تحفر لهم آبار فحفرت ثم خرق بعضها إلى بعض ، ثم قذفهم ثم خمر رؤوسها ثم الهبت النار في بئر منها ليس فيها أحد منهم فدخل الدخان عليهم فيها فماتوا . باب ( حد الساحر ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل ، قيل : يا رسول الله ولم لا يقتل ساحر الكفار ؟ قال : لان الكفر ، أعظم من السحر ولان السحر والشرك مقرونان . 2 - محمد بن يحيى ، ومحمد بن الحسين ، وحبيب بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد العطار ، عن بشار ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على [ أم ] رأسه . ( باب النوادر ) 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن أمير المؤمنين عليه السلام أمر قنبر أن يضرب رجلا حدا فغلظ قنبر فزاده ثلاثة أسواط فأقاده علي عليه السلام من قنبر ثلاثة أسواط . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن أبغض الناس إلى الله عز وجل رجل جرد ظهر مسلم بغير حق . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الأدب عند الغضب . 4 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن عمر الحلال قال : قال ياسر عن بعض الغلمان عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال : لا يزال العبد يسرق حتى